15817 -[م س ق] حديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحدَّ على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج. م في الطلاق (9: 7) عن يحيى بن يحيى وقتيبة ومحمد بن رمح، ثلاثتهم عن الليث، عن نافع، عن صفية، عن حفصة أو عائشة أو كلتيهما به. و (9: 8) عن شيبان بن فروخ، عن عبد العزيز بن مسلم، عن عبد الله بن -[292]- دينار، عن نافع بإسناد الليث مثل روايته. و (9: 9) عن أبي غسان المسمعي وأبي موسى، كلاهما عن عبد الوهاب الثقفي، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن صفيّة، عن حفصة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمثله. و (9: 10) عن أبي الربيع الزهراني، عن حماد بن زيد، عن أيوب - و (9: 10) عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه، عن عبيد الله بن عمر - كلاهما عن نافع، عن صفية، عن بعض أزواج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به. من س فيه (الطلاق 55: 4) عن محمد بن بشار، عن الثقفي به. ق فيه (الطلاق 35: 2) عن هناد بن السري، عن أبي الأحوص، عن يحيى بن سعيد به. ز رواه فليح بن سليمان، عن نافع، عن صفية، عن عائشة وحفصة. ورواه مالك (في الموطأ في الطلاق 35: 4) عن نافع، عن صفية، عن عائشة أو حفصة.