15550 -[س] حديث: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: أيما أمة كانت تحت عبد فعتقت فهي -[139]- بالخيار ما لم يطأها زوجها. [ك] س في العتق (الكبرى 9: 2) عن أحمد بن عبد الواحد، عن مروان - يعني ابن محمد الطاطري -، عن الليث وذكر آخر قبله، كلاهما عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن الحسن بن عمرو بن أمية الضمري أنه حدثه أن رجالاً من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حدثوه بهذا رواه أحمد بن حنبل (في مسنده ج 5 ص 278) عن الحسن بن موسى، عن عبد الله بن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن الفضل بن الحسن بن عمرو بن أمية الضمري قال سمعت رجالاً من أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نحوه. ورواه أيضاً (المسند ج 5 ص 378) عن يحيى بن إسحاق، عن ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن الفضل بن الحسن، عن أبيه قال سمعت رجالاً من أصحابه ... فذكر مثله - ولم يقل تحت عبد ك في رواية ابن الأحمر ولم يذكره أبو القاسم [