14846 -[س] حديث إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها. (س) في البيوع (11) عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو كثير به.