14834 -[ت] حديث عن أبي هريرة، قال: نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد. (ت) في البيوع (50) عن أبي كريب، عن وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أبي المهزم به. وقال: لا يصح من هذا الوجه، وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان، تكلم فيه شعبة. وقد روي عن جابر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نحو هذا ولا يصح إسناده أيضاً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015