13123 -[ع] حديث: نهي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها. (خ) في البيوع (58: 2) عن علي بن عبد الله، عنه به.
م في النكاح (6: 5) عن عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر، ثلاثتهم عنه به. وزاد عمرو في حديثه: ولا يسم الرجل على سوم أخيه. وفي البيوع (6: 1) عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب، ثلاثتهم عنه - ببعضه: نهى أن يبيع حاضر لباد.
د عن أبي الطاهر بن السرح، عنه في البيوع (46) ببعضه: لا تناجشوا. وفي النكاح. (18: 1) ببعضه: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه.
ت عن قتيبة بن سعيد وأحمد بن منيع، كلاهما عنه في البيوع (13: 1) ببعضه: لا يبيع حاضر لباد وفي موضع آخر منه (البيوع 65) ببعضه: لا تناجشوا. وفي النكاح (27: 1) ببعضه: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه. وفيه (بل في الطلاق 14) عن قتيبة - وحده - ببعضه: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها. وقال في كل واحد منها: حسن صحيح.
س في النكاح (20: 2) عن محمد بن منصور وسعيد بن عبد الرحمن، كلاهما عنه بتمامه - ولم يذكر السوم.
ق عن هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل، كلاهما عنه في النكاح (10: 1) ببعضه: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه وفي التجارات (14: 2) ببعضه: لا تناجشوا. وفيه (التجارات -[12]- 13: 2) عن هشام بن عمار - وحده - ببعضه: لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه. وفيه (التجارات 15: 1) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عنه - ببعضه: لا يبيع حاضر لباد.