11676 -[ع] حديث لا يقضينَّ حَكَمٌ بين اثنين وهو غضبان. (خ) في الأحكام (13: 1) عن آدم، عن شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبي بكرة: أنَّه كتب لابنه عبيد الله وهو قاض بسجستان ... فذكره.
م فيه (الأحكام، الأقضية 7: 1) عن قتيبة، عن أبي عوانة - و (7: 2) عن يحيى بن يحيى، عن هشيم - و (7: 2) عن شيبان بن فرُّوخ، عن حماد بن سلمة - و (2: 2) عن أبي بكر، عن وكيع، عن الثوري - و (7: 2) عن أبي بكر1، عن حسين عن زائدة - خمستهم عن عبد الملك بن عمير به. و (7: 2) عن أبي موسى، عن غندر - و (27: 2) عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه - كلاهما عن شعبة به.
د في القضايا (9) عن محمد بن كثير، عن سفيان به.
ت في الأحكام (7) عن قتيبة به، وقال: حسن صحيح.
س في القضاة (17) عن قتيبة به. و (الكبرى 21) عن علي بن حجر، عن هشيم به. و (المجتبى 31) عن حسين بن منصور، عن مبشر بن عبد الله، عن سفيان بن حسين، عن جعفر بن إياس، عنه نحوه - وزاد: لا يقضين أحد في قضاءٍ بقضاءين ق في الأحكام (4) عن هشام بن عمار ومحمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ وأحمد بن ثابت الجحدري، ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة، عن عبد الملك نحوه. ز روي محمد بن بشار، عن إبراهيم بن صدقة، عن سفيان بن حسين، عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية، عن عبد الرحمن بن جوشن، عن أبي بكرة: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: لا يقضي القاضي في أمر واحد بقضاءين.