10822 -[س] حديث لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين - لفظ حديث هناد وعمرو بن عثمان. وفي حديث الباقين: لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين. س في النذور (والأيمان 41: 9) عن هناد بن السري، عن وكيع، عن علي بن المبارك؛ و (41: 10) عن عمرو بن عثمان، عن بقية، عن الأوزاعي؛ و (41: 11) عن علي بن -[180]- ميمون الرقي، عن معمَّر بن سليمان الرقي، عن عبد الله بن بشر؛ و (41: 12) عن إبراهيم بن يعقوب، عن الحسن بن موسى، عن شيبان بن عبد الرحمن؛ أربعتهم عن يحيى بن أبي كثير - و (41: 13) عن قتيبة بن سعيد، عن حماد بن زيد - كلاهما عن محمد بن الزبير الحنظلي، عن أبيه به. قال س: محمد بن الزبير ضعيف، لا تقوم بمثله حجة، وقد اختلف عليه في هذا الحديث. ز روى عن محمد بن الزبير، عن الحسن، عن عمران بن حصين، وقد مضى (ح 10808) . وروى عن محمد بن الزبير، عن أبيه، عن رجل من أهل البصرة، عن عمران بن حصين، وسيأتي - (ح 10891) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015