9377 -[خ م ت ق] حديثُ النهي عن تلقي البيوع. (خ) في البيوع (64: 2) عن مسدد , عن معتمر بن سليمان - و (71: 3) يزيد بن زريع - فرقهما - كلاهما عن سليمان التيمي , عنه به. وزاد في أوله: قال عبد الله: من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعاً - ولم يقل: من تمر.

م فيه (البيوع 5: 3) عن أبي بكر بن أبي شيبة؛

ت فيه (البيوع 12: 1) عن هناد بن السري؛ كلاهما عن ابن المبارك -

ق في التجارات (16: 3) عن يحيى بن حكيم , عن يحيى بن سعيد - وحماد بن مسعدة - (وإسحاق بن إبراهيم , عن معتمر بن سليمان -) ثلاثتهم (بل أربعتهم) عن سليمان التيمي به , وقال

ت: حسن صحيح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015