8924 - د حديث: أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثًا؟ فكلهم قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. في ترجمته، عن ابن عباس - (ح 6434) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015