المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
تحفه الاشراف بمعرفه الاطراف
(صفحة 12631)
8924 - د حديث: أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثًا؟ فكلهم قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. في ترجمته، عن ابن عباس - (ح 6434) .