8731 - وبه في الفرائض (21) أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا، لا يرث -[322]- ولا يورث. قال: وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015