المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
تحفه الاشراف بمعرفه الاطراف
(صفحة 12351)
8731 - وبه في الفرائض (21) أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا، لا يرث -[322]- ولا يورث. قال: وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب.