8711 -[د] حديث: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رد شهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم. وفي حديث زيد بن يحيى: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غمر على أخيه. (د) في القضاء (16: 1) عن حفص بن عمر، عن محمد بن راشد - و (16: 2) عن محمد بن خلف بن طارق الرازي، عن زيد بن يحيى بن عُبَيد الخزاعي، عن سعيد بن عبد العزيز - كلاهما عنه -[316]- به.