8656 -[د ت] حديث لا يحل لرجل أن يفرق بين أثنين إلا بإذنهما. (د) في الأدب (24: 2) عن سليمان بن داود المهري، عن ابن وهب -

ت في الاستئذان (45) عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك - كلاهما عنه به، وقال

ت: حسن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015