المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
تحفه الاشراف بمعرفه الاطراف
(صفحة 11745)
8306 - وبه فيه (الطلاق 22: 2) : أن ابن عمر كان يقول في الإيلاء - الذي سمَّى الله - لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم الطلاق كما أمر الله.