8185 -[م ق] حديث لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. (م) في البيوع (4: 2) وفي النكاح (6: 2) عن زهير بن حرب ومحمد بن المثنى، كلاهما عنه بِهِ.
ق في النكاح (10: 2) عن يحيى بن حكيم، عنه بِهِ - مختصرًا: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه.