7353 -[م ت س] حديث: أنّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بقتل الكلاب، إلا كلب صيد، أو كلب غنم، أو ماشية، فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع. فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعًا. (م) في البيوع (31: 4) عن يحيى بن يحيى -
ت
س جميعًا في الصيد (والذبائح ت 17: 2، س 9: 4) عن قُتَيْبَة - كلاهما عن حماد بن زيد، عنه بِهِ - ولم يذكر
س قصة أبي هريرة. وقال
ت: حَسَنٌ صحيح.