إزار ورداء ثم أقبلت إلى عمر رضي الله عنه فسلمت عليه فقال: وعليك السلام هذا أحسن مما كنت فيه يا زياد.
وإذا كان عمر رضي الله عنه قد هجر زياد بن حدير على إعفائه لشاربه فكذلك ينبغي هجر من حلق لحيته لأن كل من الأمرين معصية ظاهره لما فيهما من مخالفة أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى , ولما فيهما أيضا من التشبه بالمجوس ومن يحذو حذوهم من أصناف المشركين.
وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (من تشبه بقوم فهو منهم) رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والهجر على حلق اللحية أولى من الهجر على إعفاء الشارب لما في حلق اللحية من مزيد التشبه بالنساء والدخول في عداد المخنثين , وقد لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المخنثين من الرجال. رواه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية حنبل: إذا علم من رجل أنه مقيم على معصية لم يأثم إن هو جفاه حتى يرجع وإلا كيف يتبين للرجل ما هو عليه إذا لم ير منكرا عليه ولا جفوة من صديق.
ونقل حنبل أيضا عن احمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه قال: ليس لمن قارف شيئا من الفواحش حرمة ولا وصلة إذا كان معلنا. وقال الخلال في كتاب المجانبة: أبو عبد الله يهجر أهل المعاصي ومن قارف الأعمال الرديئة أو تعدى حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأما من سكر أو شرب أو فعل فعلا من هذه الأشياء المحظورة ثم