(باب فيمن يهجر أخاه المسلم) وساق في الباب عدة أحاديث في تحريم الهجر فوق ثلاث. ثم قال في آخر الباب: النبي - صلى الله عليه وسلم - هجر بعض نسائه أربعين يوما. وابن عمر رضي الله عنهما هجر ابناً له إلى أن مات. قال أبو داود: إذا كانت الهجرة لله فليس من هذا بشيء. وعمر بن عبد العزيز غطى وجهه عن رجل. وقال الخطابي في الكلام على حديث كعب بن مالك رضي الله عنه: فيه من العلم أن تحريم الهجرة بين المسلمين أكثر من ثلاث إنما هو فيما يكون بينهما من قبل عتب أو موجدة أو لتقصير يقع في حقوق العشرة ونحوها دون ما كان من ذلك في حق الدين فإن هجرة أهل الأهواء والبدعة دائمة على مر الأوقات والأزمان ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق اهـ.
وقد روى مسلم في صحيحه عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (لا تمنعوا نسائكم المساجد، إذا استأذنَّكم إليها) قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن، قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط وقال: أخبرك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتقول والله لنمنعهن. وفي رواية له عن مجاهد أنه ضرب في صدره. وقد روى البخاري المرفوع منه فقط ورواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي وغيرهم بنحو رواية مسلم.