وليست هذه المصلحة بحجة، خلافًا لمالك وبعض الشافعية (?).
وأخروي، كتزكية النفس ورياضتها وتهذيب الأخلاق، وقد يتعلق بهما، كإيجاب الكفارة.
وإقناعي، ينتفي ظن مناسبته بتأمله (?).
فصل
إذا اشتمل وصف على مصلحة ومفسدة راجحة، أو مساوية لم تنخرم مناسبته عند الموفق، والفخر، والمجد، والجوزي، والرازي، والبيضاوي (?).
وعند الآمدي وأتباعه، وابن قاضي الجبل: بلى (?).
وللمعلل ترجيح وصفه بطريق تفصيلي يختلف باختلاف المسائل، وإجمالي، وهو لو لم يقدر رجحان المصلحة ثبت الحكم تعبدًا (?).
فصل
المناسب إن اعتبر بنص، كتعليل الحدث بمس الذكر، أو إجماع، كتعليل ولاية المال بالصغر فالمؤثر، وإن اعتبر بترتب الحكم على الوصف فقط إن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو بالعكس أو جنسه في جنس الحكم فالملائم، وهو حجة عند المعظم، وإلا فالغريب، وهو حجة، ومنعه أبو الخطاب، والحنفية،