مقاصد تشريع الأحكام

وقيل: لا يعلل بهذين، والأظهر: بلى اتفاقًا إن ظهر المقصود في غالب صور الجنس، وإلا فلا.

وكذا قول ابن عَقِيل وغيره: السفر مشقته عامة، ويختلف قدرها (?).

ولو فات يقينًا، كلحوق نسب مشرقي بمغربية ونحوه، لم يعلل به، خلافًا للحنفية (?).

والمناسب دنيوي ضروري أصلًا، وهو أعلى مراتبها، وهي الخمسة التي روعيت في كل ملة: حفظ الدين، فالنفس، فالعقل، فالنسل، فالمال، والعِرْض. ومكمله كحفظ العقل بالحد بقليل مسكر (?).

وحاجي، كبيع ونحوه، وبعضها أبلغ، وقد يكون ضروريًّا، كشراء ولي ما يحتاجه طفل ونحوه. ومكمله، كرعاية كفاءة، ومهر مثل، في تزويج صغيرة (?).

وتحسيني، غير معارض القواعد، كتحريم النجاسة، وسلب المرأة عبارة عقد النكاح، لا العبد أهلية الشهادة على أصلنا. أو معارض، كالكتابة (?).

وكون حفظ العقل ضروريًّا في كل ملة فيه نظر؛ فإن الكتابي لا يحد عندنا على الأصح، ولا عندهم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015