الرابع: الغاية

الخامس: العدد لغير مبالغة

الخامس: العدد لغير مبالغة، كـ {ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (?)، قال به أحمد، وأكثر أصحابه، ومالك، وبعض الشافعية، وحكي عن الشافعي (?).

ونفاه ابن شاقلا، والقاضي، والحنفية، والأشعرية، وأكثر الشافعية، وجعله أبو المعالي، وأبو الطِّيب، وجمع من قسم الصفات. ونفى السبكي مفهوم المعدود (?).

السادس: اللقب

السادس: اللقب، وهو تخصيص اسم بحكم. حجة عند أحمد، وأكثر أصحابه، ومالك، وداود (?)، والصيرفي، والدَّقَّاق، وابن فورك، وابن خويز منداد، وابن القصار (?).

ونفاه القاضي، وابن عَقِيل، والأكثر، والمُوَفَّق، وقال: ولو مشتقًا كالطعام، وخالفه بعض الأصحاب فيه، وقال أبو الطِّيب، والمجد: حجة إن سبق ما يعمه.

وجعله الشيخ حجة في اسم جنس لا اسم عين، ونفي قوم المفهوم مطلقًا في الخبر، والسبكي في غير الشرع (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015