حكم استثناء النصف

فصل: إذا تعقب الاستثناء جملا بواو عطف

قال ابن مفلح وغيره: يستثنى بالصفة مجهولًا من معلوم، ومن مجهول، والجميع أيضًا، كـ "اقتل من في الدار إلا بني تميم، أو البيض"، وكلهم بنو تميم، أو بيض، لم يقتلوا (?).

الثاني: حيث بطل الاستثناء، واستثني منه رجع إلى ما قبله

الثاني: حيث بطل الاستثناء، واستثني منه رجع إلى ما قبله، وقيل: يبطل الكل، وقيل: يعتبر ما تئول إليه الاستثناءات.

ويصح استثناء النصف في الأصح عندنا، كالكوفيين، وبعض البَصْريين، ومنع أكثرهم (?)، والناظم (?)، والطُّوفي، وحكي عن أحمد (?).

وقيل: لا يصح مطلقًا في عدد، وقيل: في عقد، كنحو عشرة من مائة (?).

فصل

الأئمة الثلاثة، وأصحابهم: إذا تعقب الاستثناءُ جملًا بواو عطف، وصَلَحَ عوده إلى كل واحدة فللجميع، إلا لمانع، كبعد مفردات.

وأبو حنيفة، وأصحابه، والرازي، والمجد: للأخيرة، وقيل: ومعناه في الكفاية، إن تبين إضرابٌ عن الأولى فللأخيرة، وإلا فللكل (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015