فصل: لا يصح استثناء إلا نطقا، إلا في يمين خائف بنطقه

فصل: استثناء الكل باطل

الأول: لا خلاف في جواز الاستثناء إذا كانت الكثرة من دليل خارج

فصل

الأربعة، وغيرهم: لا يصح استثناء إلا نطقًا، إلا في يمين خائف بنطقه. وقيل: قياس مذهب مالك صحته بالنية، ويجوز تقديمه عند الكل (?).

فصل

استثناء الكل باطل، وشذَّ بعضهم، وكذا الأكثر من عدد مسمى عند أحمد، وأصحابه، وأبي يوسف، وابن المَاجِشُون (?)، وأكثر النحاة، وحكي عن أهل اللغة.

وعند الأئمة الثلاثة، والخَلَّال (?)، وغيرهم: يصح (?).

تنبيهان:

الأول: قال الشيخ: لا خلاف في جوازه إذا كانت الكثرة من دليل خارج، لا من اللفظ (?).

وجوَّز أبو الخَطَّاب، وأبو يعلى الصغير (?) , وجمع استثناء الكل من الجُمُوع غير ذوات العدد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015