فصل: القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما في غير المذكور، إلا بدليل

فصل: الخطاب الخاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - عام للأمة، إلا بدليل يخصه

فصل

القِرانُ بين شيئين لفظًا لا يقتضي التسوية بينهما في غير (?) المذكور، إلا بدليل عند أكثر أصحابنا، والحنفية، والشافعية (?).

وخالف أبو يوسف، والمُزَنِي (?)، والحَلْواني، والقاضي أيضًا (?).

فصل

أحمد، وأكثر أصحابه، والحنفية، والمالكية: الخطاب الخاص بالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كـ {يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (1)} (?) ونحوه عام للأمة، إلا بدليل يخصه.

والتميمي، وأبو الخَطَّاب، وأكثر الشافعية، والأشعرية: لا يعمهم إلا بدليل. ووقف أبو المعالي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015