ومنها الإجازة، فيروي بها عند أحمد، والشافعي، والمعظم، ومنعها شعبة، وأبو زُرعة، والحربي (?)، وجمع، ونُقل عن مالك والشافعي (?).
ويجب العمل به كمرسل، وعند أبي حنيفة ومحمد إن عَلِم المجيز ما في الكتاب، والمجاز له ضابط جاز، وإلا فلا (?).
وهي خاص لخاص، وعام لخاص، ومنعه أبو المعالي، وعكسه، وعام لعام، ذكرهما القاضي، وقاله أبو بكر في جميع ما يرويه لمن أراده، وقال ابن مَنْدة، وغيره: يجوز لمن قال: لا إله إِلَّا اللَّه، وخالف جماعة (?).
ولا يجوز لمعدوم تبعًا لموجود، وخالف ابن أبي داود (?)، وجمع، كطفل لا سماع له، ومجنون في الأصح، وغائب، وكافر، ووقعت زمن المِزِّي (?)،. . . . . . .