وإن اختلفوا في مسألتين على قولين إثباتًا ونفيًا فلمن بعدهم التفصيل عند القاضي وغيره، وحكي عن الأكثر، ومنع جمع (?).
وفي الكفاية: إن صرحوا بالتسوية لم يجز، وإلا فوجهان، وفي التمهيد وغيره: إن صرحوا بالتسوية لم يجز، وإلا فإن اختلف طريق الحكم فيهما جاز، وإلا فلا، وهو ظاهر كلام أحمد (?).
وقال الحَلْواني، والمُوَفَّق: إن صرحوا بالتسوية لم يجز، وإلا جاز، ونقل عن الأكثر (?).
فصل
أصحابنا والأكثر: يجوز إحداث دليل آخر، زاد القاضي: من غير أن يقصد بيان الحكم به بعد ثبوته، وإحداث علة، ذكره أبو الخَطَّاب، والمُوَفَّق، والطُّوفي، وغيرهم، وقيل: لا فيهما، وكذا إحداث تأويل، وحكي عن الأكثر ما لم يكن فيه إبطال الأول، ومنع عبد الوهاب (?) وغيره (?).
قال الشيخ: "لا يحتمل مذهبنا غيره، وعليه الأكثر"، ومراده دفع التأويل المنكر عند السلف (?).