يعتبر انقراض العصر، والثلاثة، والأكثر: لا، منهم الطُّوفي، وأبو الخَطَّاب، وقال: أومأ إليه (?)، وقيل: للسكوتي، كالآمدي وغيره، وقيل: للقياسي، وقيل: لما فيه مهلة، وقيل: إن بقي عدد التواتر، وقيل: في إجماع الصحابة.
وحيث اعتبر الانقراض، وهو موت من اعتبر فيه؛ ساغ لهم ولبعضهم الرجوع لدليل، ولو عقب الإجماع، وحيث لا يعتبر لا يعتبر تمادي الزمن، واشترطه أبو المعالي، والغزالي في المنخول (?) في الظني، مع تكرر الواقعة.
فصل
الأربعة وغيرهم: لا إجماع إِلا عن دليل، وخالف قوم، وقال الآمدي: "إن وقع فحق"، ويجوز عن اجتهاد وقياس، ووقع، وتحرم مخالفته عند الأربعة وغيرهم (?).
وخالف ابن جرير، والظاهرية، والشيعة في الجواز، وقوم في القياس الخفي، وقوم في الوقوع، وقوم في تحريم مخالفته (?).
فصل
أحمد، والشافعي، والأكثر: إذا اختلفوا على قولين حَرُم إحداث ثالث، والآمدي، والرازي، والطُّوفي، وجمع: إن رفع المجمع عليه. وأبو الخَطَّاب، وبعض الحنفية، وغيرهم، وهو ظاهر كلام أحمد: لا مطلقًا (?).