الأولى: الصحة عقلية؛ كإمكان الشيء وجودًا وعدمًا. وعاديَّة؛ كالمشي ونحوه. وشرعيَّةٌ؛ كالمذكور هنا.
الثانية: النفوذ تصرف لا يقدر فاعله على رفعه، وقيل: كالصحة.
والبطلان والفساد مترادفان يقابلان الصحة عند أصحابنا (?)، والشافعية؛ مع تفريقهما في الفقه بينهما في مسائل.
وعند الحنفية: الفاسد ما شُرع بأصله لا بوصفه كالربا. والباطل: ما لم يشرع بهما، كالملاقيح.
والعزيمة لغة: القصد المؤكَّد (?)، وشرعًا: قال المُوَفَّق، والطُّوفي، وجمعٌ: الحكم الثابت بدليل شرعي خالٍ عن معارض. فيشمل الأحكام الخمسة، وأسقط الرازي الحرام.
والقرافي: طلب فعل لم يَشتِهر فيه منع شرعي. فيختص الواجبَ والمندوبَ. والغزالي، والآمدي، وابن حمدان، وابن مفلح: ما لزم بإلزام اللَّه تعالى من غير مخالفة دليل شرعي، فيختص الواجبَ (?).
والرخصة لغة: السهولة، وشرعًا: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. فمنها واجبٌ كأكل مضطرٍ ميتةً، ومندوبٌ كقصرٍ، ومباحٌ كجمعٍ.
وهما وصفان للحكم الوضعي. وقيل: التكليفي. وقال الرازي وغيره: للفعل.