فالصحة في العبادة: سقوط القضاء بالفعل عند الفقهاء.
وعند المتكلمين وغيرهم: موافقة الأمر، فصلاة من ظن الطهارة صحيحة على الثاني فقط. والقضاء واجب عليهما عند الأكثر، فالخلاف لفظي.
وفي المعاملة: ترتب أحكامها المقصودة بها عليها.
ويجمعهما ترتب الأثر المطلوب من الفعل عليه.
فبصحة العقد يترتب أثره من مِلْكٍ وغيرِه، وبصحة العبادة يترتب إجزاؤها، وهو الكفاية في إسقاط التعبد، فَفِعْلُ المأمور به بشروطه يستلزمه إجماعًا، وإن فُسِّر بإسقاط القضاء استلزمه عند أصحابنا والأكثر. وخالف عبد الجبار (?)، وجمع؛ فلابد من دليل آخر.
فالإجزاء يختص بالعبادة، وقيل: بواجبها. والقبول كالصحة مطلقا (?).
وقيل: توجد صحة بلا قبول، فأثر القبول الثّواب، وأثر الصحة عدم القضاء، ونفي الإجزاء كنفي القبول.
وقيل: بل أولى بالفساد.