فيما يعرف ببدائه (?) (?) العقول وضروراتها؛ وإلا فلا يمتنع أن يرد بذلك.
وقيل: يرد بما يُحيِّره إذا كان لا يُحيله (?).
فصل
شُكْرُ المُنْعِم من قال بالأول (?) أوجبه شرعًا، وبالثّاني (?) أوجبه عقلًا، وقيل: لا (?).
ويتعلق بها مسألتان:
الأولى: معرفة اللَّه تعالى، ومذهب أحمد، وأصحابه، وأهل الأثر، والأشعرية أما وجبت شرعًا. فلا تجب قبله مع القدرة عليها بالدليل، والمعتزلة: عقلًا، وقيل: بهما (?).
وهي أولُ واجب لنفسه عند الأكثر. وقال الأستاذ، والقاضي، وابن حمدان، وابن مفلح، وجمع: يجب قبلها النظر، فهو أول واجب لغيره (?).