الصبيان غير مكلفين ولا مخاطبين بالشريعة في الجملة، ثم هم قسمان:
1 - قسم يعلم أنه لا يتصور (ق.125.أ) تكليفهم عقلا، وذلك في من هو رضيع منهم أو فوق ذلك لوقوع العلم بأنه لا يعقل شيئا.
والتكليف مقتضاه الطاعة بالامتثال، ولا يمكن ذلك إلا بقصد الامتثال، وشرط القصد العلم بالمقصود والفهم للتكليف، وذلك مستحيل في الصبي الذي هذه حاله.
ولهذا (?) قال الله تعالى: {وَاللهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئاً} [النحل: 78].
2 - وقسم كان يمكن في العقل تكليفهم، ولكن امتنع فيهم سمعا، وذلك في من أدرك منهم حد التمييز وفوقه إلى حين البلوغ، فإنه قد يتصور منهم فهم الخطاب، فلا يمتنع تكليفهم من جهة العقل، وإنما الشرع منع من تكليفهم في ذلك السن ونصب له علامة ظاهرة وهي البلوغ.
فإن اعُترض بما جاء في الشرع من ضرب الصبيان على الصلاة وهم أبناء عشر سنين (?).