بينهما علمنا أن ما أنفقا إنما هو من مال التجارة

وتلغى الكسوة لأن مالك قال تلغى النفقة والكسوة مثل النفقة (?). أ. هـ ومجموعه دليل لابن زرب، وسئل ابن رشد عمن طاع (?) بالتزام نفقة ريبيه مدة الزوجية ثم طلق [أمه] (?)

ثم راجعها بعد عدتها هل تعود عليه نفقة الربيب، وهل تلزمه معها الكسوة؟ فأجاب ببقاء لزومها ما بقي من طلاق (?) ذلك المملك شيء، ولا تلزمه الكسوة إن حلف أنه إنما أراد [به] (?) الطعام دون الكسوة وكان ابن زرب وغيره من الشيوخ يوجبون الكسوة مع الطعام محتجين بالإجماع على أنها مندرجة في قوله تعالى (فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) [الطلاق: 6/ 65] ولا أرى ذلك لأن النفقة وإن كانت من ألفاظ العموم فقد تعرفت عند أكثر الناس في الطعام دون كسوة (?). أ. هـ

قال ابن عرفة حاصله أن النفقة عنده موضوعة للطعام والكسوة ثم تخصصت عنده عرفاً بالطعام فقط، وتقرر في مبادئ أصول الفقه (?) أن الأصل عدم النقل (?) أ. هـ. كلام ابن عرفة.

قلت: الذي يظهر من كلام ابن رشد أن لفظ النفقة يطلق في العرف على الطعام والكسوة وعلى الطعام فقط، وأن الأول هو الأشهر فإذا أطلق الملتزم النفقة (?) ولم تكن له نية حمل على الأول لأنه الأشهر وأن ادعى الملتزم أنه أراد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015