زوجته وإلتزم (?) له بمال إن فعل ذلك فإنه يلزمه [بذلك] (?) المال ويقع الطلاق بائناً كما صرح بذلك في باب الخلع، ولذلك شرطوا في جواز ذلك أن لا يكون القصد بذلك اضرار المرأة بإسقاط نفقة العدة. قال لبن عبد السلام: ينبغي أن يقيد المذهب بما إذا كان الغرض من إلتزام الأجنبي [للزوج حصول مصلحة، أو درء مفسدة ترجع إلى ذلك الأجنبي (?)] مما لا يقصد به اضرار المرأة، أما ما يفعله أهل [هذا] (?) الزمان في بلدنا من إلتزام أجنبي ذلك، وليس قصده إلا اسقاط النفقة الواجبة في العدة للمطلقة على مطلقها فلا ينبغي أن يختلف في المنع [منه] (?) ابتداءوفي انتفاع المطلق به بعد وقوعه نظر. أهـ
ونقله في التوضيح (?) والشامل (?)، وقال ابن عرفه باذل الخلع من صح معروفه والمذهب صحته من غير الزوجة مستغلاً. قلت: ما لم] يظهر] (?) قصد ضررها بإسقاط نفقة فينبغي رده كشراء دين العدو، وفيها من قال لرجل طلق امرأتك ولك [علي] (?) ألف درهم ففعل لزم ذلك الرجل (?). أهـ
قلت: وقول ابن عبد السلام يرجع إلى [ذلك] (?) الأجنبي ليس بشرط، بل القصد أن لا يكون (?) الإضرار بالزوجة سواء كان لمصلحة تعود إلى الزوجة