عبارَة عسرة وَمرَاده إِذا كَانَ عقارا نصفة وقف وَنصفه طلق فَبيع الطلق فَلَا شُفْعَة للْمَوْقُوف عَلَيْهِ وَكَانَ الأجود أَن يَقُول وَلَا شُفْعَة للْمَوْقُوف عَلَيْهِ
الشّقص بِكَسْر الشين قَالَ أهل اللُّغَة هُوَ الْقطعَة من الأَرْض والطائفة من الشَّيْء والشقيص الشَّرِيك يُقَال هُوَ شقيصي أَي شَرِيكي
قَوْله وَإِن دلّ فِي البيع أَي صَار دلالا سمسارا
قَوْله وعهدته عَلَيْهِ مَعْنَاهُ إِن خرج مُسْتَحقّا رَجَعَ الشَّفِيع بِالثّمن على المُشْتَرِي
قَوْله وَقيل يُقَال لَهُ بَين وَإِلَّا جعلناك ناكلا مَعْنَاهُ يحلف الشَّفِيع أَن الثّمن كَذَا أَو يَأْخُذ بِهِ