وفي " شرعة الإسلام " من كتب الحنفية ما نصه (ص 569) :
ويكره أن يبنى على القبر مسجد يصلى فيه
فهذا باطلاقه يؤيد ما ذكرنا من أقوال العلماء وتقدم نحوه عن الإمام محمد C تعالى (ص 58)
ففي هذه النقول ما يؤيد ما ذهبنا إليه في كراهة الصلاة في المساجد المبنية على القبور مطلقا سواء صلى إليها أو لا فيجب التفريق بين هذه المسألة وبين الصلاة إلى القبر الذي ليس عليه مسجد ففي هذه الصورة إنما تحقق الكراهة عند استقبال القبر على أن بعض العلماء لم يشترطوا أيضا الاستقبال في هذه الصورة فقال بالمنع من الصلاة حول القبر مطلقا كما تقدم تقريبا عن الحنابلة ونحوه في " حاشية الطحاوي " على " مراقي الفلاح " من كتب الحنفية (ص 208) وهذا هو اللائق باب سد الذرائع لقوله صلى الله عليه وسلم: ". . . فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يؤشك أن يقع فيه. .) الحديث (141) (141) - متفق عليه من حديث النعمان بن بشير وهو مخرج في " تخريج الحلال " (20)