[قصد الصلاة في المساجد المبنية على القبور يبطل الصلاة]
إن للمصلي في المساجد المذكورة حالتين:
الأولى: أن يقصد الصلاة فيها من أجل القبور والتبرك بها كما يفعله كثير من العامة وغير قليل من الخاصة
الثانية: أن يصلي فيها اتفاقا لا قصدا للقبر
ففي الحالة الأولى لا شك في تحريم الصلاة فيها بل وبطلانها لأنه إذا نهى صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور ولعن من فعل ذلك فالنهي عن قصد الصلاة فيها أولى والنهي هنا يقتضي البطلان كما سبق قريبا
[كراهة الصلاة في المساجد المذكورة ولو لم تقصد من أجل القبر]