الحكم السابق يشمل جميع المساجد إلا المسجد النبوي
ثم اعلم أن الحكم السابق يشمل كل المساجد كبيرها وصغيرها قديمها وحديثها لعموم الأدلة (142) فلا يستثنى من ذلك مسجد فيه قبر إلا المسجد النبوي الشريف لأن له فضيلة خاصة لا توجد في شئ من المساجد على القبور (143) وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم:
صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام [فإنه أفضل]
(144)
ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: " ما بين بيتي (145) ومنبري روضة من رياض الجنة " (146)
ولغير ذلك من الفضائل فلو قيل بكراهة الصلاة فيه كان معنى ذلك تسويته مع غيره من المساجد ورفع هذه الفضائل عنه وهذا لا يجوز كما هو ظاهر وهذا المعنى استفدناه من كلام ابن تيمية السابق (ص 127128) في بيان سبب إباحة صلاة ذوات الأسباب في الأوقات المنهي عنها فكما أن الصلاة أبيحت في هذه الأوقات لأن في المنع منها تضييعا لها بحيث لا يمكن استدراك فضلها لفوات وقتها فكذلك يقال في الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم. ثم وجدت ابن تيمية صرح بهذا فقال في كتابه " الجواب الباهر في زوار المقابر (147) (ص 22 / 12) :