الموت علة التنجيس دون احتقان الدم.
قوله: (وَالْبَحْرِيُّ وَلَوْ طَالَتْ حَيَاتُهُ بِبَرٍّ) أي؛ وكذلك يحكم بطهارة البحري (?)، ولو مات حتف أنفه؛ لقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: "هُوَ الطهُورُ مَاؤُهُ (?) الحِلُّ مَيْتَتُهُ" (?) وسواء على المذهب بين ما لا تطول حياته في البر، وبين ما تطول حياته كالسلحفاة والسرطان والضفدع، وقال ابن نافع (?): بنجاسة الثاني نظرًا إلى طول حياته في البر (?).
قوله: (وَمَا ذُكِّيَ وَجُزْؤُهُ) يريد: أن المذكى مطلقًا طاهر وجزؤه كذلك، كعظمه وقرنه وسنه وظلفه.
قوله: (إِلا مُحَرَّمَ الأَكْلِ) يريد: كالخنزير ونحوه؛ أي: فإنه وإن ذكي (?) نجس (?)، وهذا مذهب أكثر الأشياخ.
قوله: (وصوف (?) وَوَبَرٌ وَزَغَبُ رِيشٍ وشعر (?)) يريد أن ذلك طاهر (?) من سائر