أنه (?) لا (?) يسلبه الطهوربة، والآخر رواه أشهب في العتبية أنه (?) يسلبه الطهورية (?)، ولا خلاف في التأثير عند تحقق التغير (?)، وعلى هذا فهو خلاف في حال.
قوله: (وَكُرِهَ مَاءٌ مُسْتَعْمَلٌ فِي حَدَثٍ) هذا هو المشهور، وقيل: غير طهور، (?) وقيل: مشكوك فيه (?).
قوله: (وَفي غَيْرِهِ تَرَدُّدٌ) يعني: وفي غير مستعمل في (?) الحدث تردد للأشياخ (?)، فمنهم من فرق بينه وبين الأول ولم يدخل فيه كراهة كابن شاس (?) وغيره، ومنهم من لم يفرق بينهما كالقاضي عياض (?)، وهو ظاهر المدونة.