وشهره اللخمي.
قوله: (كَغَدِيرٍ بِرَوْثِ مَاشِيَةٍ) قال اللخمي (?): المعروف من المذهب أنه غير مطهر (?). وفي المجموعة: في الغدير تبول فيه الماشية وتروث حتى تغير لونه أو طعمه، قال مرة: لا يعجبني أن يتوضأ به (?) ولا أحرمه (?). بعض الشيوخ: إنما تردد هالك فيه لأنه رآه غالبًا.
qأَوْ بِئْرٍ بِوَرَقِ شَجَرٍ أَوْ تِبْنٍ، وَالأَظْهَرُ فِي بِئْرِ الْبَادِيَةِ بِهِمَا الْجَوَازُ، وَفِي جَعْلِ الْمُخَالِطِ الْمُوَافِقِ كَالْمُخَالِفِ نَظَرٌ، وَفِي التَّطْهِيرِ بِمَاءٍ جُعِلَ فِي الْفَمِ قَوْلانِ. وَكُرِهَ مَاءٌ مُسْتَعْمَلٌ فِي حَدَثٍ وَفِي غَيرِهِ تَرَدُّدٌ، وَيَسِيرٌ كَآنِيَةِ وُضُوءٍ وَغُسْلٍ بِنَجَسٍ لَمْ يُغَيِّرْ،
zقوله: (أَوْ بِئْرٍ بوَرَقِ شَجَرٍ، أَوْ تِبْنٍ) هكذا وقع في السليمانية، زاد: ولا يتغير لونه إلا وطعمه قد تغير، أرَى أنه لا يتوضأ به، ومن توضأ به وصلى أعاد في الوقت.
قوله: (وَالأَظْهَرُ فِي بئْرِ الْبَادِيَةِ بِهِمَا الجوَازُ) يشير إلى أنَّ ابن رشد اختار في بئر البادية إذا تغيرت بورق الشَجر أو التبن الجواز دون الحاضرة؛ للمشقة في الأولى دون الثانية (?).
قوله: (وَفي جَعْلِ المُخَالِطِ المُوَافِقِ كَالمُخَالِفِ نَظَرٌ) المراد بالجعل هنا التقدير، أي: أن الماء إذا خالطه أجنبي موافق له في طعمه ولونه وريحه ولم يتغير لأجل الموافقة المذكورة، ولو قُدِّر مخالفًا في أوصافه أو بعضها لغيره، فهل يقدر كالمخالف ويحكم بعدم طهورية الماء أو لا؛ فيه نظر؛ أي في وجوب (?) التقدير وعدمه.
قوله (?): (وَفي التطهير بِمَاءٍ جُعِلَ فِي الْفَمِ قَوْلانِ) أحدهما مروي عن ابن القاسم: