قوله: (أَوْ غُلُوِّهِ فَاحِشًا) نحوه في ابن يونس (?).
قوله: (وَاتِّقَاءُ شَمْسٍ أَوْ رِيحٍ بِيَدٍ) أي: وكذلك يجوز الاتقاء من (?) الشمس والريح باليد؛ لأن مثل هذا لا يعد ساترًا.
قوله: (أَوْ مَطَرٍ بِمُرْتَفِعٍ) يريد: أنه يجوز له أن يتقي المطر بشيءٍ مرتفع كالخيمة ونحوها. ابن الحاجب: ويجوز له أن يرفع شيئًا فوق رأسه ليقيه المطر (?).
قوله: (وَتَقْلِيمُ ظُفُرٍ انْكَسَرَ) هو معطوف على فاعل جاز، وهو كقوله في المدونة: وإن انكسر له ظفر (?) فليقلمه ولا شيء عليه (?). ابن يونس: كاكتحاله أو ادِّهانه لضرورة. أبو إسحاق: وكذا لو انكسر له ظفران أو ثلاثة فقلمهما فلا شيء عليه (?).
قوله: (وَارْتِدَاءٌ بِقَمِيصٍ) أي: وجاز أيضًا ارتداء بقميص بأن يضعه على ظهره أو يتَّزر (?) به؛ لأن مثله (?) لا يعد لبسًا (?) باعتبار ما خيط له، والجبة ونحوها كالقميص.
قوله: (وَفي كَرَاهَةِ السَّرَاوِيلِ رِوَايَتَانِ) يريد: أنه اختلف في السراويل هل يكره لبسها للمحرم أو لا؟ على روايتين. الباجي: ووجه الكراهة عندي قبح الزي، كما كره لغير المحرم لبسه مع الرداء (?).
قوله: (وَتَظَلُّلٍ بِخِبَاءٍ أَوْ بِنَاءٍ (?)) ابن عبد البر: أجمعوا على ذلك (?). وفي الذخيرة: