قوله: (بِما يُعَدُّ سَتْرًا (?) كَطِينٍ) قال سند: وإذا لطخ رأسه بالطين افتدى كالعمامة، وسواء غطى جميع رأسه أو بعضه (?).
قوله: (وَلا فِدْيَةَ في سَيْفٍ، وَلَوْ بِلا عُذْرٍ) أي: لا فدية في تقليده به ولو كان ذلك لغير عذر. ابن المواز: وهو قول مالك وزاد: ولينزعه مكانه (?). ابن يونس: وقاله أصبغ، وقال ابن وهب (?): عليه الفدية (?). ابن رشد (?): والأول أصح.
قوله: (وَاحْتِزَامٍ، وَاسْتِثفَارٍ) أي: وكذلك لا تجب عليه (?) الفدية في الاحتزام ولا في الاستثفار.
قوله: (لِعَمَلٍ فَقَطْ) هو قيد في قوله: (واحتزام)، وهكذا قال في المدونة (?)؛ أي: فإن لم يكن لعمل افتدى. ابن الجلاب: وقد اختلف قوله في الاستثفار عند الركوب والنزول (?)، فكره ذلك مرة وأجازه (?) مرة (?) أخرى (?).
قوله: (وَجَازَ خُفٌّ قُطِعَ أَسْفَلَ مِنْ كَعْبٍ لِفَقْدِ نَعْلٍ) لقوله عليه الصلاة والسلام: "إلا ألا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما من أسفل من الكعبين" (?).