و (المشهور) مقابِلُهُ شاذٌ.
وكذا (الأصح) و (الصحيح) مقابلهُ ضعيفٌ.
و(الأظهر) و (الأرجح) مِثْلُ (الأصَح) في غير قاعدة المصنف.
وأشار علماؤنا - رضي الله عنهم - بـ (فيها) للمدونة؛ لأنَّ كل من اشتغل بالمذهب يستحضرها في ذهنه، ونسبتُهَا للمَذْهَب كنِسبَةِ أمِّ القرآن للصلاة يُسْتغنى بها عن غيرها، ولا يستغنى عنها.
وإذا قيل: (الاتفاق)، فالمراد: اتفاق أهل المذهب.
وإذا قيل: (الإجماع)، فالمراد: إجماع العلماء رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
ومعرفة ما ذُكِرَ من المهمات (?) وأَعْظَمِ الفَوَائِدِ.
قال الشيخ ابن عبد السلام رضي الله عنه، ونفعنا به ما معناه: إنما يفتي أهل زماننا على المشهور.
وقد قال الإمام المازري رحمه الله تعالى ونفعنا به: "ما أفتيتُ قطُّ بغير المشهور، ولا أفتي به" هذا وقد شهد له بعض أهل زمانه بالاجتهاد، وأهل قرطبة أشد (?) في هذا، وربما جاوزوا الحد فيه. انتهى.
والمراد بـ (المشهور) ما صرح الأئمة المتقدمون بمشهوريته، أو كان قولَ ابنِ القاسم (?) في المدونة،