الصدقة شيء (?)، ومراده أن حكمه باقٍ مع الاحتياج، وأما مع عدم الحاجة فلا.

قوله: (وَرَقِيقٌ مُؤْمِنٌ) هذا هو الصنف الخامس، وهو المراد بقوله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ} [التوبة: 60] ومعناه عندنا الرقيق يشترى من الزكاة فيعتق، وهو المشهور.

وقيل: المراد به إعانة (?) المكاتبين في آخر كتابتهم بما يعتقون به (?)، وقوله: (مؤمن) هو المشهور (?)؛ لأنها تقوية للمسلمين، فلا يقوى بها الكافر.

قوله: (وَلَوْ بعَيْبٍ) هو كقول (?) ابن القاسم خلافًا لأصبغ القائل بعدم إجزاء المعيب (?). والأولَ أظهر؛ لأن المعيب (?) أحوج بالإعانة (?).

قوله: (يُعْتَقُ مِنْهَا) أي: الرقيق يُشترى من مال الزكاة فيعتق على المشهور، كما تقدم (?).

قوله: (لا عَقْدَ حُرِّيَّةٍ فِيهِ) احترز به عن إعانة المكاتب (?).

قوله: (وَوَلاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ) يعني: أن العبد الذي يعتق من الزكاة يكون ولاؤه للمسلمين (?)، أي: فلو اشترى منها عبدًا (?) وأعتقه عن نفسه لم يجزئه على المشهور والعتق صحيح. وقال أشهمب: يجزئه وولاؤه للمسلمين (?).

قوله: (وَإِنِ اشْتَرَطَهُ لَهُ، أَوْ فَكَّ أَسِيرًا لَمْ يُجْزِئْهُ) أي: أنه إذا اشترى الرقبة على أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015