معينين فالزكاة على من بلغت حصته نصابًا ورواه عن مالك، وقاله أشهب، وقال محمد: وهذا أحب إلينا. وهذا القول هو الذي قصده الشيخ (?) هنا، ولهذا قال: (عَلَى مَسَاجِدَ (?) أَوْ غيرِ مُعَيَّنِينَ).
قوله: (كَغَلَّتِهِمْ) أي كغلة الحيوان ونسله، ومراده أن الأنعام إذا وقفت غلتها (?) من صوف ولبن وغيره، على معينين فإنها تزكى هي وأولادها إن ناب كل واحد منهم نصاب، أو كان في جملتها نصاب إن كانت على غير معينين؛ لأنها تزكى على ملك المحبس والذي في الجواهر: أنها تزكى مطلقًا على ملك المحبس كانت على معينين أو مجهولين ناب كل واحد نصاب (?) أم (?) لا إذا بلغ مجموعها نصابًا (?)، وقاله اللخمي.
قوله: (إِنْ تَوَلَّى الْمَالِكُ تَفْرِقَتَهُ) هكذا قال اللخمي وغيره، إلا أنهم خصوا ذلك بالنبات (?) خلاف ما يعطيه ظاهر لفظه هنا (?).
قوله: (وَإِلا إِنْ حَصَلَ لِكُلٍّ نِصَابٌ) أي: وإن كان (?) موقوفًا على معينين فالعبرة بما (?) ينوب كل شخص بمفرده (?)، فإن حصل له نصاب زكى (?)، وإلا فلا.
قوله: (وَفِي إِلحْاقِ وَلَدِ فُلَانٍ بِالْمُعَيَّنِينَ أَوْ غَيْرِهِمْ قَوْلَانِ) هكذا قاله في المقدمات (?)،