أوقفها (?) شخص ليسلف (?) منها من احتاج إلى ذلك فإنها تزكى، يريد إذا حال عليها الحول، نص عليه في الجواهر (?).
قوله: (كنبَاتٍ) اللخمي: إذا كان حبسًا على غير معينين، أو في (?) سبيل الله زكي إذا كان في جميعه خمسة أوسق، وكذا إن كان على مسجد أو على (?) مساجد (?) فإنه يزكى على ملك المحبس، وإن لم يَنُبْ كل مسجد إلا وسق (?).
قوله: (وَحَيَوَانٍ، وَنَسْلِهِ) ابن شاس (?): وإذا وقفت (?) المواشي ليفرق أعيانها في سبيل الله عز وجل، وعلى الفقراء (?) والمساكين (?) فمر (?) حول قبل تفرقتها (?) فلا زكاة (?) فيها (?).
محمد: وقال ابن القاسم مرة: هي مثل الدنانير، ولا أعلم إلا (?) أن مالكًا قاله، وقال أيضًا ابن القاسم: إن كانت تفرق على مجهولين فالزكاة (?) فيها، وإن كانت على