الربع من هذا والثلاثة أرباع من الآخر، فإنه يزكي الجميع بالجزء ولا ينظر إلى مغالاة الصرف ورخصه (?).
قوله: (وَإِنْ لِطِفْلٍ، أَوْ مَجْنُونٍ) يريد: أن الزكاة في النقدين واجبة، وإن كان لطفل صغير أو مجنون؛ لقول عمر -رضي الله عنه- في الموطأ: "اتّجروا في أموال اليتامى؛ لئلا تأكلها الزكاة" (?).
وفيه أن عائشة -رضي الله عنها- كانت تخرج الزكاة من مال يتيمين كانا في حجرها (?)، وهو قول مالك وجميع أصحابه خلافًا لغيرهم (?)، واتفقوا على أن مواشيهما وحرثهما تزكي (?)؛ لوجود النماء في ذلك.
قوله: (أَوْ نَقَصَتْ أَوْ بِرَدَاءَةِ أَصْلٍ، أَوْ إِضَافَةٍ) هو معطوف على ما قبله؛ أي أن: الواجب في المائتي درهم والعشرين الدينار ربع العشر، ولو كان لطفل أو مجنون، أو نقصت نقصانًا (?) لا يحطها إما بسبب قدر؛ أي: كالحبة ونحوها، أو رداءة أصل؛ أي: كانت رديئة من أصل معدنها، أو إضافة كالمغشوشة.
قوله: (وَرَاجَتْ كَكَامِلَةٍ) هو شرط في الوجوب؛ أي: أنها إذا نقصت نقصانًا يسيرا