قال في الموطأ: والسنة التي لا اختلاف (?) فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين دينارًا كما تجب في مائتي درهم (?)، والمراد بالدرهم الشرعي الذي أشار إليه هو الدرهم المكي؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة" (?)، وهو عند الكافة خمسون وخُمُسَا حبة من الشعير المتوسط تكون الحبة منه غير مقشورة، وقد قطع طرفاها الممتدان اللذان خرجا عن خلقتها.
ومعنى قوله: (فأكثر) أي: وما زاد على ذلك قل أو كثر أخرج منه ربع عشره ما أمكن (?)، ومعنى قوله: (ومجمع (?) منهما) أي إذا كان عنده مائة درهم من فضة ومن الذهب عشرة دنانير، أو مائة وخمسون وخمسة دناني، أو خمسة عشر دينارًا وخمسون درهمًا، وجب في كل منهما ربع عشره (?)، ونحوه في المدونة (?) والرسالة (?) وغيرهما.
وأشار بقوله: (بالجزء) إلى أنه يجعل كل (?) دينار في مقابلة عشرة دراهم كانت قيمته أقل أو أكثر، فعلى هذا (?) لو كان معه مائة درهم وخمسة دنانير تساوي مائة درهم زكى؛ وإن كان (?) أخرى فلا زكاة، ولو كان معه مائة درهم وعشرة دنانير تساوي خمسين درهمًا زكى (?)، وإن (?) معه الثلثان من هذا والثلث من هذا أو