قوله: (لا لِعَلَسٍ وَدُخْنٍ وَذُرَةِ وَأُرْزٍ وَهِيَ أَجْنَاسٌ (?)) يريد: أن هذه الأربعة لا تضم إلى القمح وما بعده (?)، وقيل: تضم إليه، وقال ابن حبيب: يضم العلس إليها دون غيره (?).
قوله: (وَالسِّمْسِمُ، وَبِزْرُ الْفُجْلِ، وَالْقُرْطُمُ كَالزَّيْتُونِ (?)) قد تقدم أن في كل واحد من هذه الثلاثة ثلاثة أقوال، ثالثها: إن كثر زيته فكالزيتون وإلا فلا، ومذهب المدونة لا يضم بعضها إلي بعض (?)؛ لأنها أجناس على المشهور (?)، ومراده بالفجل: الأحمر كما قال غيره، وقد نص مالك في المدونة (?) على وجوب زكاته (?)، وروى ابن القاسم الوجوب في بزر (?) القرطم (?)، واختار اللخمي السقوط فيه (?).
قوله: (لا الْكَتَّان) هو على حذف مضاف تقديره لا بزر الكتان؛ أي: بخلاف بزر الكتان فلا تجب فيه، ولا في زيته (?).
قوله: (وَحُسِبَ قِشْرُ الأُرْزِ وَالْعَلَسِ) أي: يحسبان ولا يسقطان (?) عند اعتبار الأوسق.