حصاد الأول، وقيل: لا بد من اجتماعهما في فصل واحد (?) من فصول السنة، وهو قول مالك (?).
قوله: (فَيُضَم الْوَسَطُ لَهُما (?)) يريد: أنا (?) إذا (?) فرعنا على أن (?) المعتبر زراعة الثاني قبل حصاد الأول، فلو كان له زرع في ثلاث أراضٍ (?) زرعت الأولى ثم الثانية قبل حصاد الأولى ثم الثالثة قبل حصاد الثانية، وبعد حصاد الأولى ولم يحصل (?) في كل واحد إلا أقل من نصاب، لكن في مجموعها أو اثنتين منها النصاب، فإن الوسط يضم لكل من الطرفين، معناه (?): ويضم كل من الطرفين للآخر، لأنه لما وجب ضم الوسط إلى كل من (?) الطرفين وجب ضم أحدهما للآخر، وقيل: لا يضم أحد الطرفين للآخر، بل يضم الوسط إلى أحدهما فقط، فإن اجتمع على هذا القول (?) من الاثنين نصاب زكى وإلا فلا، فلو كان الأول وسقًا والثاني وسقين والثالث ثلاثة أوسق زكى الوسط مع الثالث، ولو كان بالعكس زكاه مع الأول مراعاة لحق الفقراء، ولو كان كل منهما وسقين فلا زكاة، وعلي القول الأول يزكي الجميع في جميع الصور، وهو مراده بقوله: (فَيُضَمُّ الْوَسَطُ لهُمَا) أي: للطرفين ولا يضم أحد الطرفين للآخر، وهو معنى قوله: (لا أَوَّلٌ لِثَالِثٍ) (?).