قوله: (وَحَوْلٍ) لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" (?).
قوله: (كَمُلا) أي: الملك والحول، احترازًا من ملك العبد فإنه غير كامل (?)؛ إذ لسيده في كل وقت انتزاعه، ومما إذا لم يحل عليه (?) الحول كما سيأتي.
قوله: (وَإِنْ مَعْلُوفَةً وَعَامِلَةً) هذا مذهبنا خلافًا للشافعي وأبي حنيفة، والاحتجاج على ذلك مما يطول ذكره فانظره في الكبير، ولا خلاف في وجوب زكاة السائمة (?) وهي التي ترعى إذا توفرت فيها الشروط.
قوله: (وَنِتَاجًا) أي: وكانت وحدها أو مع الأمهات؛ لقوله في المدونة: وإذا كانت الغنم سخالًا كلها (?) أو كانت البقر عجاجيل كلها والإبل فصلانًا كلها، وفي عدد كل صنف منها ما تجب فيه الصدقة، كلف ربها أن يشتري ما يجزئه (?).